للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢١ - وسألته عن الذي يفسد حجه بإصابة أهله، فيحجان من عام قابل، متى يفترقان؟

قال: إذا أحرما.

فقيل له: ولا يؤخران ذلك حتى يأتيا الموضع الذي أفسدا فيه حجهما؟

قال: لا، وهذا الذي سمعت.

قلت له: فما ترى افتراقهما، أيفترقان في البيوت، أم في المناهل، لا يجتمعان في منهل؟

فقال: لا يجتمعان في منزل، ولا يتسايران، ولا في الجحفة، ولا بمكة، ولا بمنى.

٢٢ - وسئل عن الذي يفسد حجه وهو قارن بإصابة أهله، فلا يجد هدياً؟

فقال: يصوم ستة أيام في الحج، وأربعة عشر يوماً إذا رجع إلى أهله.

قيل له: يقرن بين ستة؟

قال: يصوم ثلاثة، ثم يفطر إن شاء، ثم يصوم ثلاثة أيام بعد ذلك، وذلك في الحج، يصومها ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، وإنه ليستحب أن يؤخر ذلك، رجاء أن يجد هدياً.

<<  <   >  >>