للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولبس الثياب.

١٩ - قلت لأشهب: أرأيت من أخر الحلاق إلى بعد أيام النحر، أو بعد أيام التشريق، أعليه شيء أم لا؟

فقال لي: أما من أخره إلى انقضاء أيام التشريق، فإن أحب إلي أن: يهدي بعد أن يحلق. وأما من ذكره في أيام التشريق، فإني أرى أن يحلق، ولا شيء عليه.

[باب ما يجب على المحصر بعدة من الحلاق والتقصير، أو يترك الحلاق والتقصير، أو أحصر وليس معه هدي، أو أحصر بمرض ومعه هدي، يبعث به، أم ينحره، أم يحبسه]

٢٠ - قلت لأشهب: أرأيت المحصر بعدو، أيجب عليه الحلاق

<<  <   >  >>