للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال لي: كل ذلك جائز لا بأس به، إلا أنّا نكره له من الطيب ما علق به ريحه، وذلك لأنه إذا رمي جمرة العقبة، فقد حل له لبس الثياب، وإلقاء التفث، وحلاق الشعر، ولا بأس أن يغسل، وقد حل له غسله، ولا بأس بأن يلبس الثياب قبل أن يحلق، لأنه قد حل له لبسها.

[باب المرء إذا حلق رأسه هل يجب عليه أن يأخذ من لحيته وأظفاره، ومحرم حلق رأس حلال أو حرام أو حلقه بغير أمرهما]

٢٥ - قلت لأشهب: هل يجب على المرء إذا حلق أن يأخذ من لحيته، ومن أظفاره، ويستحد، أم ليس ذلك بواجب عليه؟ وهل يعد ذلك تفثاً، أم لا؟

فقال لي: نعم، يعد ذلك كله ذلك كله من التفث، وكل ما منعه إحرامه، فهو من التفث الذي لا يجوز له مادام أنه ليس واجب عليه أن يأخذ لحيته، ولا من أظفاره، ولا أن يستحد، وذلك [ .. ] لم أر ذلك عليه واجباً، لأن الواجب ما أوجب الله ﷿ وإنما حرم الله ﷿ الحلاق والتقصير، وقال الله ﷿: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾ وليست اللحية من الرأس.

<<  <   >  >>