ففي قول من رأى ذلك مجزئاً عنه، لا جزاء عليه فيما أصاب من الصيد في الحل بعد الزيارة، قبل حلاق رأسه.
وفي قول من رأى أن ذلك لا يجزئ عنه، عليه الجزاء فيما أصاب من الصيد في الحل بعد الزيارة قبل حلاق رأسه، حتى يزور بعد الحلاق، وأنه استحب له جزاءه، ولا أرى عليه واجباً للاختلاف فيه، وإن رسول الله ﷺ سئل بعد رمي الجمرة عن أشياء من أمر الحج، قدم بعضها، وأخر بعضها؟ فقال:«افعل ولا حرج».
باب من أصاب صيداً في العمرة بعدما طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة في الحل قبل الحلاق
٢١٧ - قلت لأشهب: أرأيت من أصاب صيداً في العمرة بعدما طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة في الحل، قبل الحلاق؟
فقال لي: لا جزاء عليه، وذلك أنه إذا قضى من العمرة سعيه بين