للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْكَعْبَةِ﴾، فكل ما كان هدياً، فهو في هذا سواء، أما فدية الأذى، فإنه ليس بهدي، وصاحبه ينحره حيث شاء، إن نحره بمكة في أيام منى، أو نحره / بمنى، في غير أيام منى، فإني أرى ذلك مجزئاً عنه كله، وأرى وقفه بعرفة، أو لم يقفه بها، فلينحره حيث شاء، إذا كان إنما نوى به فدية الأذى.

٢٢٩ - قلت لأشهب: أرأيت ما بلغ من الصيد هديين؟

فقال لي: ليس يبلغ شيء من الصيد هديين، إنما هو هدي واحد، يقول الله : ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾.

[باب من أحصر بعدو، أو بغير ذلك]

٢٣٠ - قلت لأشهب: أرأيت من أحصر بعدو، أو بغير عدو، ومعه هدي، أينحره قبل يوم النحر؟

<<  <   >  >>