وهو مجزئ عنه، وإن كان لم يقفه بعرفة حتى طلع الفجر من ليلة المزدلفة، فلا منحر له بمنى، ولا بمكة، حتى يمضي أيام منى، فينحره بمكة، وهو مجزئ عنه، وإن كان قد وقفه بعرفة، ثم لم ينحره بمنى حتى مضت أيام منى، إما بجهالة، وإما لأنه ضل منه، فإنه ينحره بمكة، وهو مجزئ عنه. وإن كان إنما بعث به في غير إبان الحج، أو سار به هو نفسه، فإنه ينحره بمكة، وهو مجزئ عنه، وإن كان لما بعث به في غيره قد وقفه بعرفة، ثم نحره بمكة في أيام منى قبل انقضائها لم يجز عنه.
وإن كان نحره بمنى في أيام منى، ولم يقفه بعرفة، فإنه غير مجزئ عنه أيضاً، وإن كان وقفه بعرفة، ثم لم ينحره بمنى حتى مضت أيام منى، ثم نحره بمنى، فهو غير مجزئ عنه أيضاً، لأنه لا ينحر بمنى إلا ما وقف بعرفة، ولا نخر بمنى، إلا أيام منى، وأنه لا نحر بمكة في أيام منى، حتى تنقضي أيام منى، وكل من نحر بموضع، لا يجوز له النحر به يوم نحره، ولا يجزئه النحر في أيام منى بمنى، لما قد وقف بعرفة.
والمنحر في غير أيام منى بمكة، فمن نحر في غير المنحر في حينه، لم يجزه، وذلك لأن رسول الله ﷺ قال بمنى في الحج:«هذا المنحر، وكل منى منحر». وقال في العمرة:«المروة منحر. وكل فجاج مكة منحر، وطرقها منحر».
٢٢٨ - قلت لأشهب: وكذلك فدية الأذى، وما يجب، والهدي؟
فقال لي: أما كل هدي واجب وغير واجب، فهو على ما وصفت لك في جزاء الصيد، لأن الله ﵎ قال في الهدي: ﴿هَدْيًا بَالِغَ