للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب إشراك الرهط المحرمين في قتل الصيد]

٤٤ - قلت لأشهب: أرأيت إن أشرك رهط محرمين، في قتل صيد وهم محرمون، أيكون على كل واحد منهم الجزاء كاملاً، أو جزاء واحداً يجزئهم؟

فقال لي: هذا مما قد اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال: جزاء واحداً على جميعهم، ومنهم من قال: على كل واحد منهم جزاء كاملاً، وأحب ذلك إلي، أن على كل واحد منهم جزاءه كاملاً، بمنزلة الكفارة في قتل النفس، يشترك في قتلها العدد، فيكون على كل واحد منهم كفارة قتل النفس، ولا يشتركون في كفارة واحدة.

وقد قاله لي مالك: أن على كل واحد منهم جزاءه.

<<  <   >  >>