٢٩ - قلت له: ما حد ما إذا أخذ المحرم من شعره وجب عليه به دم؟
فقال لي: إنه ليس يجب عليه الدم فقط، وحد ذلك، أنه إذا أخذ من ذلك الشيء له البال، وجبت عليه الفدية، من صيام، أو صدقة، أو نسك، وإذا أخذ من ذلك الشيء الذي لا بال له، أجزأه إطعام مسكين، ومن نتف إبطيه، أو أحدهما، أو استحد، فعليه فدية الأذى.
٣٠ - قلت لأشهب: أرأيت إن احتجم، فحلق موضع المحاجم، القارن وغير القارن، وفي حلق الرأس، أهما في الفدية سواء؟
فقال لي: نعم، إن حلق قارن، أو غير قارن رأسه، أو من رأسه موضع المحاجم، أو موضع محجمه، فقد وجب عليه فدية الأذى، فدية واحدة، وإن كان قارناً ليس عليه إلا هدي واحد، وسعي واحد في قرانه.
[باب فدية الأذى إذا نسك بشاة، أيجوز له أن يذبحها بمكة وغيرها]
٣١ - قلت لأشهب: أرأيت فدية الأذى إن نسك بشاة، أيكون ذلك