للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

له بغير مكة، وأرأيت إن أراد أن يطعم المساكين، أو يصوم في فدية الأذى، أيكون ذلك له بغير مكة؟

فقال لي: نعم، فدية الأذى من صيام، أو صدقة، أو نسك، كائناً ذلك النسك ما كان، من بعير، أو بقرة، أو شاة، يجزئ بكل مكان بمكة وبغيرها من البلاد، وليس عليه أن يكون شيئاً من ذلك بمكة، لأن الله ﷿ لم يسمه هدياً، ولأنه قال: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾.

وقد أخبرني مالك بن أنس، والليث بن سعد، أن يحيى بن سعيد، حدثهما عن يعقوب بن خالد المخزومي، عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر، أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر، فخرج معه من المدينة، فمروا على حسين بن علي، وهو مريض، فأقام عليه عبد الله حتى إذا خاف الفوت، خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب، وأسماء بنت عميس، وهما بالمدينة، فقدما عليه، ثم إن حسيناً أشار إلى رأسه، فأمر علي برأسه، فحلق، ثم نسك عنه بالسّقيا، فنحر بها عنه بعيراً ..

وقال لي مالك: الأمر عندنا، أن المفتدي يجعل فديته حيث شاء: النسك، أو الصيام، أو الصدقة، بمكة أو بغيرها من البلدان، إن افتدى

<<  <   >  >>