٢١٢ - وأخبرني القاسم بن عبد الله العمري، أن عمر بن محمد بن زيد حدثه، قال: حضرت سالم بن عبد الله، ورجل يسأله عمن يقتل الدواب الصغار، وهو محرم؟
فقال: تمرة يتصدق بها، خير منها.
[باب المحرم يأخذ بيض ما لا يجوز اصطياده في إحرامه أو يأخذه الحلال في الحرم، فيشويه، أو يسلقه، أو يقليه، أيصلح أكله؟]
٢١٣ - قلت لأشهب: أرأيت ما أخذ المحرم من بيض ما لا يجوز له اصطياده في إحرامه، أو أخذه الحلال في الحرم، فشواه، أو سلقه، أو قلاه، أيصلح أكله أم لا؟
فقال لي: لا أرى أكله يجوز لحلال ولا لحرام، وذلك لأن أخذه لم يكن يجوز، فكذلك أكله لا يجوز.
٢١٤ - قلت لأشهب: أرأيت المحرم إذا أصاب الصيد على وجه الإحلال والرفض لإحرامه، ثم أصاب بعد ذلك صيداً كثيراً، أيكون عليه الجزاء في جميع ذلك، أم لا؟ وكيف إن ترك إحرامه، ثم انصرف ففعل ما يفعل الحلال، أيكون عليه لكل ما فعل كفارة، وكيف إن فعل الشيء الواحد مرات؟
فقال لي: إنه من رفض إحرامه، فهو بمنزلة من لم يرفضه، لأن رفضه إياه باطل وهو على إحرامه على حاله، فكل ما فعل في إحرامه بعد رفضه إياه، يلزمه فيه ما يلزم المحرم غير الرافض لإحرامه، من جزاء صيد، أو فدية أذى، أو إصابة شيء أو غير ذلك من الأشياء كلها التي يفعل المحرم