فقال لي: لا أحب له أن يطعم أهل الذمة، من نسك نسكه لله واجباً عليه، أو تطوع به، فإن أطعم أحداً منهم، فلا أرى عليه بدل ذلك، كان واجباً، أو متطوعاً به، إلا فدية الأذى، أو جزاء الصيد، ونذر المساكين، فإني أرى إن أطعم أحد منهم منه شيئاً، أن يجزئه ثانية.
باب جزاء الصيد، يقول الحاج أو المحرم: قوموه عليّ من الطعام تمراً، أو عدساً، أو شعيراً، أو حمصاً، أو أرزاً، أو جلجلاناً، أو ما أشبه ذلك
٢٢٢ - قلت لأشهب: أرأيت جزاء الصيد، إن قلت: قوموه عليّ من الطعام تمراً، أو عدساً، أو شعيراً، أو حمصاً، أو أرزاً، أو جلجلاناً، أو ما أشبه ذلك؟
فقال لي: ليس لك ذلك، إلا أن يكون الذي سألت أن يقوموه عليك هو معاشك، وقوت عيالك، فإما أن تكون تأكل الحنطة، أو التمر، أو الشعير، هو قوتك وقوت عيالك، فتقول: قوموه علي عدساً، فليس ذلك لك، وكذلك من وجبت عليه كفارة يمين، فأراه تكفيرها بالعدس، أو بالحمص، أو بالجلجلان، لم يكن ذلك له، ولكن يكفر بما يأكل، ويقوت به عياله.