٢٢٣ - قلت لأشهب: أفرأيت إن كنت أقوت نفسي، وعيالي التمر، فقوم الصيد علي تمراً، فأردت ألا أصوم، وأن أطعم المساكين التمر، أيعطى كل مسكين مدا مدا؟
فقال لي: إن كان بين قوت المساكين تمراً، وقوتهم حنطة اختلاف، يعطى كل مسكين من التمر ما يجزئه لغذائه وعشائه، إن كان التمر أجزأ من الحنطة، أو كانت الحنطة أجزأ من التمر.
قلت لأشهب: أفرأيت إن لم أرد إطعام التمر، فأردت أن أصوم مكانه، أصوم مكان كل مد يوماً، أو مكان كل مسكين يوماً؟
فقال لي: إن صمت مكان كل مسكين يوماً أجزأ عنه، وإن كانت الأمداد أكثر من المساكين، ويصوم مكان كل من ما أحب إليّ، إذا كانت الأمداد أكثر من المساكين، وإن كانت المساكين أكثر من الأمداد، فأحب إلي أن يصوم مكان كل مسكين يوماً. وإن صمت مكان كل مد يوماً أجزأ عنك. وإن كانت المساكين أكثر من الأمداد، وإنما رأيت هذا من قبل أنك لو أعطيت كل مسكين مدا، لم أر ذلك ضيقاً، لأنه والحنطة منها، وقيل: الإجزاء وإن اختلف إجزاؤهما.
٢٢٤ - قلت لأشهب: أرأيت إن قوم على الصيد طعاماً، فأطعمت من ذلك الطعام، ثم قلت: أرى أصوم لما بقي من هذا الطعام عدد المساكين، ولا أطعم؟
فقال لي: ليس لك أن تفرق كفارة جزاء الصيد، فيجعل بعضه هدياً، وبعضه طعاماً، وبعضه صياماً، ولا .. وبعضه طعاماً، ولا صياماً،