للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

في إحرامه قبل حله، وبعد رميه جمرة العقبة، فإنه إذا رماها، حل من كل شيء، إلا النساء.

وعن عمر بن الخطاب: والطيب، فأما النساء بعد رمي الجمرة، ة، فذلك مجتمع عليه، غير مختلف فيه عند أحد من أهل العلم.

وأما الطيب، فقد اختلف فيه أهل العلم، وليس فيه عن عمر بن الخطاب، ولا عن عبد الله بن عمر اختلاف، أنه لا يطيب حتى يزور البيت. وخالفهما غير واحد من أصحاب رسول الله والتابعين. وذكر في الحديث عن رسول الله الرخصة فيه، بأنه كان يتطيب لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فرأينا ترك الطيب حين يطاف بالبيت أحوط، ورأينا أنه لا فدية / على من يتطيب، لحديث رسول الله في ذلك.

وأخذ غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله وغيرهم به.

[باب الصيد بعد رمي جمرة العقبة]

٢١٥ - قلت لأشهب: أفرأيت الصيد بعد رمي العقبة؟

فقال لي: لا يجوز. ومن صاد بعد رمي العقبة، فعليه جزاؤه، ما لم يطف بالبيت بعد رميها، لأن الله يقول: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾

ومن لم يطف بالبيت طواف الزيارة، فقد بقي عليه من حرمة مس النساء.

وعن عمر: والطيب. ولا أرى أنه لم ينه عن ذلك عمر بن الخطاب،

<<  <   >  >>