[باب ما جاء في النذور في الهدايا، وفي الرجل يرمي الصيد فيجرحه وفي ذبح المحرم الداجن]
١٤٨ - قلت لأشهب: أرأيت من قال: الله علي أن أهدي هذا الثوب، هذا أو ثوبي هدي، وثوبه يبلغ أن يشتري به هدياً، أيهدي الثوب، أم يبيعه، فيشتري به هدياً؟ أم يشتري به هدياً، ولا يبيعه؟
فقال لي: أرى أن يشتري به هدياً، أو يبيعه، فيشتري بثمنه هدياً، جدعاً من الضأن، أو شيئاً مما سواها، ولا يهدي الثوب نفسه، فإن لم يبلغ الثوب ثمن هدي، شرك في هدي، بما يبلغ من ثمن الثوب.
١٤٩ - قلت لأشهب: أرأيت رجلاً رمى صيداً فجرحه، أعليه ما نقصه، أم قيمته كاملة؟
فقال لي: بل أرى عليه جزاءه تاماً.
١٥٠ - قلت له: أفرأيت إن جعلت عليه جزاءه تاماً، فأخرجه، ثم وجده بعد ذلك فقتله، أترى عليه جزاء آخر، أم لا؟