للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال لي: نعم، أرى عليه جزاء آخر، لأن جزاءه الأول، إنما كان احتياطاً عليه، خوفاً من أن يكون جرحه إياه، قد أهلكه، فإذا علم أن ذلك لم يجب عليه، فليس يخرجه ذلك مما وجب عليه الآن، وكذلك من ظن أنه قد حنث بيمين، فأعتق لها رقبة، ثم فعل بعد أن أعتق الرقبة في ظهاره ما أوجب عليه كفارة الظهار، فإنه لا يجزئ من بالكفارة الأولى، لأنه أوجبها على نفسه قبل وجوبها عليه، فعليه قضاء ما وجب عليه بعدها. وكذلك من جرح رجلاً، ثم كفر كفارة القتل في حياة الرجل، ثم مات بعد أن كفر، فلا يجزئه ذلك، وعليه الكفارة، وكذلك من نذر صياماً إن فعل كذا وكذا، أو ظن أنه قد فعله، فصام الصيام، ثم فعله بعد، وذكر أنه لم يكن فعل يوم صام، فلا يجزئه ذلك الصيام، وعليه أن يبتديه من يوم فعل الذي وجب عليه الصيام بفعله.

١٥١ - قلت لأشهب: فأنت ترى، إذا رأيت أنه إذا أجزأ ذلك الصيد ثم قتله، أن عليه الجزاء مرة أخرى، أنه إن جرحه، فلم يكفر حتى قتله أنه ليس عليه إلا جزاء فقط.

فقال لي: نعم، لا أرى عليه إلا جزاءه، وإن كان ذلك في غير فور واحد، إلا أن يكون قد برئ من ذلك الجرح، ثم قتله بعد ذلك، فأرى عليه فيه، ما بين قيمته صحيحاً، وقيمته دية الذي أصابه من ضربته، إن كان به من ذلك ما ينقصه، وعليه جزاؤه كاملاً في قتله، ثم هو مخير فيما صار عليه في ما بين قيمته، في أن يهدي به هدياً، أو يشتري به حنطة، فيطعمها المساكين مدا مدا، وفي أن يصوم يصوم مكان كل يوم مدا.

<<  <   >  >>