للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

متصلة، وأنها من الصيام الذي ذكر الله ﷿ في كتابه، وإنك لو أعتقت في كفارة يمين نصف عبدين لم يجز ذلك عنك. وكذلك كفارة الظهار، وكفارة قتل النفس، لأن الله قال في قتل النفس: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾، وإنما هذا تحرير نصف رقبتين. وقال في الظهار: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ فهذا أيضاً تحرير نصف رقبتين.

وقال في كفارة اليمين: «أو تحرير رقبة» فهذا تحرير نصف رقبتين. وليس تحرير رقبة، كما قال الله ﷿. فلذلك اختلف في هذا الإطعام، والصيام، والعتق، والهدي، لأن الهدي مثل العتق. قال الله: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾، فهذا ليس بهدي، إنما هو نصف هديين، وليس كما قال الله ﷿.

باب من أطعم بعض جزاء الصيد، ولم يجد بعضاً

٢٢٥ - قلت لأشهب: أفرأيت من أطعم في جزاء الصيد، ولم يجد الإطعام، أيجوز له أن يصوم مكان ما لم يجد من الإطعام يوماً لكل مسكين بالعذر الذي له، لأنه لم يجد؟

فقال لي: لا أرى ذلك يجزئ عنه، وإن فعل رأيت عليه أن يتم صيامه، حتى يكمل جزاء الصيد كله صياماً، وكذلك من كسا المساكين، ثم عجز عن كسوة بعضهم، فليس له أن يطعم مكان كسوة كل مسكين مسكيناً، ولكن له أن يدع الكسوة ويبدي] إطعام عشرة مساكين، وكذلك

<<  <   >  >>