للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي سلمة وغيرهما من أهل العلم.

باب من جرح صيدا وهو محرم، أو صاد صيداً فأرسله

٤٨ - قلت لأشهب: أرأيت الرجل يجرح الصيد، ولا يقتله، هل عليه شيء أم لا؟

فقال لي: إن جهل أمره، حتى لا يدرى، أمات من ذلك الجرح أم لا، فإني أرى عليه جزاءه.

وكذلك الذي يأخذ الفراخ من عشها، ثم يرسل بها غيره، يردها إن لم يقدر على علم أنها ردت كان عليه جزاؤها.

وإن كان هو ردّها نفسه في عشها، أو علم ذلك يقيناً، أنها قد ردت، إما بشهادة العدول، وإما بغير ذلك مما لا شك فيه عنده، فلا شيء عليه فيه.

<<  <   >  >>