وإن أرسله في أرض يخاف عليه من الصقور والبزاة وغير ذلك من الآفات، فأرى عليه جزاءه.
٥٠ - قلت لأشهب: أرأيت المحرم يطرد الصيد حتى يخرجه من الحرم؟
فقال لي: أرى عليه جزاءه، إلا أن يكون قد علم أنه قد رجع إلى الحرم سالماً، لأنه قد أباحه للمتصيدين، ولا بأس أن يكون قد أصابه بعضهم، ولكنه لو طرده من الحرم في الحرم، أو من الحل إلى الحل، لم أر عليه فيه شيئاً، إذا لم يكن طرده طرداً يخاف عليه منه قتل البهر إياه، فإن كان قد طرحه ذلك الطرد، ثم لم يدر أسلم من ذلك أم لا، فأرى عليه جزاءه.
باب من رمى من الحل صيداً في الحرم فقتله، أو رماه من الحرم والصيد في الحل
٥١ - قلت لأشهب: أرأيت من رمى من الحل صيداً في الحرم فقتله، أو رماه من الحرم، والصيد في الحل؟
فقال لي: عليه جزاء في ذلك كله، أما إذا قتل الصيد، والصيد في الحرم أو كان الرجل في الحل، فإنه قتله حيث لا يجوز له من أمانه، لأن الله ﷿ قال: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾