للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الجزء الخامس من كتاب الحج]

لأشهب بن عبد العزيز المصري

رواية أبي سعيد سحنون بن سعيد

لمحمد بن أحمد بن تميم

[باب ما يجوز للمحرم قتله]

٩٩ - قال سحنون: قلت لأشهب: ما الذي يجوز للمحرم قتله من الدواب في إحرامه؟

فقال لي: اجتمع أمر المسلمين على أنه لا يجوز له إلا قتل ستة من الدواب حتى يحل: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب

<<  <   >  >>