للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦ - قلت لأشهب: أرأيت المحرم يحلق رأس الحلال، أو رأس الحرام، ما يجب عليه؟

فقال لي: على المحرم الذي حلق رأس الحلال إن خاف أن يكون قتل قملاً أو طرحه أن يطعم مسكيناً، وعلى المحرم الذي أمكنه من رأسه فحلقه، فدية الأذى، وليس على الحلال الذي أمكنه من رأسه شيء.

٢٧ - قلت لأشهب: أرأيت إن حلق محرماً بغير أمره؟

فقال لي: أرى عليه فدية الأذى عن المحرم المحلوق، وأن يطعم مسكيناً فيما يخاف أن يكون قتل من قمله، مداً من حنطة.

باب المحرم يأخذ من شاربه، أو بعض أظفاره، أو أخذ من شعره شيئاً أو احتجم وهو مفرد أو قارن

٢٨ - قلت لأشهب: أرأيت محرماً أخذ من شاربيه، أو قص أظفاره

<<  <   >  >>