باب ما جاء في جزاء الصيد، تعطى منه جارية أبيه أو أخيه أو ولده أو جده أو ولد ولده أو مكاتبه أو أمته أو عبده أو مدبّره أو أمهات أولاده وامرأته
٢٢٠ - قلت لأشهب: أرأيت جزاء الصيد، أتُعطى منه جارية أب، أو أخ، أو ولد، أو جد، أو وولد ولد، أو مكاتبه أو أمته، أو عبده، أو مدبّره، أو أمهات أولاده، أو امرأته؟
فقال لي: أما من كان من هؤلاء غنياً، أو تلزمه نفقته، وهو واجد لنفقتهم، فلا يعطي منه أحداً منهم شيئاً. فإن أعطى منهم أحداً منهم شيئاً على ما وصفت لك، فعليه إعادة الجزاء.
وأما من كان منهم لا تلزمه نفقته، وهو محتاج، أو نفقته تلزمه، وهو غير واجد، فلا أرى عليه ضيقاً في إعطائهم منه، بقدر ما يعطى غيرهم من نظرائهم. ولا أرى أن يأكل هو منه شيئاً، فإن أكل منه شيئاً، غرم الجزاء كله. وكذلك فدية الأذى.
فأما ما سوي ذلك،، مما يجب عليه أن يتطوع به، لم يجعله نذراً للمساكين بنيته أو لفظاً، فإنه لا بأس أن يأكل منه، ويطعم من شاء، من غني أو فقير.