للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصفا والمروة، فقد حل له كل ما حرم عليه من إلقاء التفث، ولبس الثياب، وحلق الشعر، فلا أرى عليه جزاءه، وقد كان أحب إليّ، ألا يصيد حتى يحلق، أو يقصر، كما أحب له ألا يصيب النساء، حتى يقصر، أو يحلق.

٢١٨ - قلت لأشهب: أرأيت إن حلق أو قصر بمنى، ثم أصاب صيداً قبل الزيارة؟

فقال لي: قد أعلمتك أنه قد بقي عليه من حرمة مس النساء.

وفي قول عمر: والطيب. فأرى لذلك أنه قد صاد محرماً إذا بقي عليه من إحرامه شيء، وأن عليه جزاء ذلك الصيد.

٢١٩ - قلت لأشهب: أفرأيت إن أصاب صيداً، وقد نسي رمي الجمرة بعد أن زار؟

فقال لي: أرى عليه جزاءه، وعليه أن يرمي الجمرة، ثم يعيد الزيارة.

وإنما التقديم والتأخير الذي أرخص فيه، ما بعد رمي الجمرة، وكذلك بلغني عن عطاء بن أبي رباح، أن رسول الله إنما سُئل بعد رمي الجمرة؟

فقال: «افعل ولا حرج».

<<  <   >  >>