للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا بعضه طعاماً، وبعضه صياماً، إنما لك الخيار في .. بعض الذي / خيرك الله ﷿ من الهدي، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياماً، فأي ذلك شئت واحداً منه جعلت كفارتك فيه، وليس لك أن تفرق كفارتك فيه كله، فإن كنت قد فعلت فأهديت .. الهدي، وصمت ثلث الصيام، وأطعمت ثلث المساكين، فما أهديت باطل، وأنت مخير في المستقبل، في أن تهدي هدياً كاملاً كله، ولا صيام عليك ولا إطعام مساكين في أن تطعم المساكين بقية ما وجب عليك من إطعامهم في جزاء ما أصبت من الصيد، يحتسب فيه بالثلث الذي أطعمت، حتى تكمل جزاء الصيد كله طعاماً، وفي أن تصوم بقية ما وجب عليك من الصيام، في جزاء ما أصبت من الصيد، تحسب فيه بالثلث الذي صمت من صيام ما لزمك من الصيد.

وإنما فرق بين احتسابك بما كنت أطعمت، وبما كنت صمت، وبين احتسابك بما كنت أهديت، أنك إذا صمت على صيامك الذي كنت صمت، أو أطعمت على طعامك الذي كنت أطعمت، فقد صمت العدة كلها، وأطعمت العدة كلها على ما كانت وجبت عليك به، وأنك إذا أهديت على هديك الذي كنت أهديت، لم يكن الهدي الذي لزمك على ما كان وجب عليك به، لأنه وجب عليك أن تهدي هدياً كله لك، لا شريك لك فيه، فلم تُهد إلا ما لك فيه شريك، وكذلك كفارة الأيمان، إن أطعمت اليوم خمسة مساكين، وغداً خمسة، أو بعد ستة، أو كسوتهم كذلك، أو صمت اليوم يوماً أو يومين إن كنت من أهل الصيام، ثم صمت اليوم الثالث بعد أيام، أو سنة، أجزأ ذلك عنك. وإن كنا لنستحب متابعة ذلك في المساكين، وفي الصيام، وهو في الصيام أشد، لأن إطعام المساكين مفترق، إنما يعطى أحدهم، ثم يعطى الآخر بعده، وأن الأيام

<<  <   >  >>