بصدقة، أو نسك، أو صيام، فإنه يجزئ عنه حيث فعل ذلك، إن أحب افتدى بمكة، وإن أحب أن يفتدي بغيرها افتدى بها.
٣٢ - قلت لأشهب: أرأيت جزاء الصيد إن كان دماً، أو طعاماً، أو صياماً، أيكون بغير مكة؟
فقال لي: أما ما كان منه دماً، فإنه لا يكون دون مكة، لقول الله ﵎: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾
وأما الصيام والصدقة، فحيث شاء من البلاد، لأن الله ﷿ لم يصف في كتابه تبليغه الكعبة، كما وصف في الهدي.
٣٣ - قلت لأشهب: أرأيت من رمي جمرة العقبة، فلم يبق إلا أن يحلق أو يقصر، فبدأ فقلم أظفاره، أو أخذ من شاربيه، أو استحد، أو