للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

اطَّلى بنورة؟

فقال لي: لا شيء عليه، ولا بأس بذلك، إلا فيما أخر من الحلاق، فإنه يستحب له تعجيله.

٣٤ - قلت لأشهب: أرأيت محرماً قلم أظفاره كلها، أو أظفار يديه، أو أظفار يد واحدة؟

فقال لي: أرى عليه في كل ذلك فدية الأذى، من صيام، أو صدقة، أو نسك.

وإن قلم من كل يد ورجل أصبعاً، رأيت عليه فدية الأذى، وإن قلم أصبعاً أو أصبعين، رأيت أن يطعم مسكيناً، ولم أر عليه فدية الأذى.

<<  <   >  >>