للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥ - قلت لأشهب: أرأيت إن هو قلم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد، أو في مجالس مختلفة، أهذا سواء، عليه كفارة واحدة، أم كفارات، لكل مجلس كفارة؟

فقال لي: بل عليه لكل مجلس كفارة فدية الأذى، إلا أن يكون مجلساً منها إنما قلم فيه أصبعاً، أو أصبعين، فلا أرى عليه فيه إلا إطعام مسكين.

٣٦ - قلت لأشهب: أرأيت المحرم يصيبه في كفه الأذى، فيحتاج إلى تقليم أظفاره، أيكفر أم لا؟

فقال لي: أرى عليه فدية الأذى، وليس هذا مثل أن تنكسر، إذا تكسر ألقاها ولا شيء عليه.

<<  <   >  >>