فقال لي: أما من أحصر بعدو مقيم، فإنه ينحره قبل يوم النحر، ويحلق رأسه قبل يوم النحر، ويحل من كل ما كان منه حراماً، وأما من أحصر بغير عدو، من مرض أو غيره، فإنه لا يحل في شيء من أمر نفسه، ولا ينحر هديه، وإن كان بمكة، حتى يمضي يوم عرفة، وليلة المزدلفة. فإذا مضى يوم عرفة، وليلة المزدلفة، أو مضى منها ما لو أطلق عنه، لم يدرك الوقوف بعرفة حتى يطلع الفجر، جاز له الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة. ولا يحل حتى يطوف بهما، فإذا طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، نحر هديه ثم حلق أو قصر، ثم قد حل من كل شيء، كان به محرماً، ثم عليه حج قابل، والهدي لما فاته من الحج، وإن كان قارناً فعل ما وصفت لك، وعليه أن يقرن قابلاً، ويهدي هديين: هدياً لقرانه، وهدياً لما فاته من الحج.
٢٣١ - قلت لأشهب: أرأيت هذا المحصر بعدو، ومعه الهدي، وهو حاج أو قارن، إن نحر هديه قبل يوم النحر، أيجزئه ذلك، أم عليه البدل؟
فقال لي: إن كان نحره بعد أن فاته الوقوف بعرفة، وإن كان قد طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، فإن ذلك لا يجزئه، لأن منحره بمنى