للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعد، وإنما منحره بمكة، إذا كان قد فاته الوقوف بعرفة، وكذلك إن كان إنما هو هدي تطوع، فإنه إن نحره وقد فاته الوقوف بعرفة أجزأ عنه، ولا بدل عليه فيه، وإن نحره ولم يفته الوقوف بعرفة، فعليه البدل، لأنه نحره قبل محله.

٢٣٢ - قلت لأشهب: أرأيت من أحصر حتى فاته الحج، فحج من قابل، أينحر هدي إحصاره قبل يوم النحر؟

فقال لي: إن نحره قبل يوم النحر، لم يجز ذلك عنه، وكان عليه البدل، ولكنه ينحره بمنى أيام النحر كلها، إن كان قد وقفه بعرفة، وإن كان لم يقفه بعرفة، فلينحره بمكة بعد مضي أيام منى.

٢٣٣ - قلت لأشهب: أرأيت إن لم يجد هذا المحصر هدياً في قابل، أو كان قد جامع في حج، فكان هذا قضاء لذلك الحج، فلم يجد ما يهدي، أيجزئه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع؟

فقال لي: نعم، أرى ذلك مجزئاً عنه.

٢٣٤ - قلت لأشهب: أرأيت إن حج من قابل، يريد قضاء حجته التي جامع فيها، ففرق أن يكون عليه دمان: دم للقران، ودم لما جامع في حجته التي هذه قضاؤها، أم لا يجوز له القرآن؟

فقال لي: لا أراه يجوز له القرآن، لأن عليه قضاء الحجة التي أفسد، على ما كان وجبت عليه من إفراد الحج، فقرانه في هذا باطل، وهو مفرد إن شاء]، وإن أبي، إذا نوى بذلك قضاء حجته التي

<<  <   >  >>