أفسد، وكذلك لو أفسد عمرته، فلما كان من قابل، قرن بين الحج والعمرة، يريد بذلك قضاء عمرته، وجه القياس في ذلك أنه معتمر، وإن حجه باطل، ولكني أستحسن أن يكون قارناً، يهدي لقرانه، ولا يحل إلا يوم النحر، لأن المعتمر يحل بالطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، وقد طاف هذا بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة عند دخوله، فإن كان ذلك أجزأه، فتلبيته تعد لحجه، وإن كان ذلك لم يجزه، فإنه يحله من حجه وعمرته رمي الجمرة يوم النحر، إلا ما بقي عليه من النساء والطيب، حتى يطوف بالبيت، فيحل من كل شيء.
٢٣٥ - قلت لأشهب: أرأيت إذا بلغ جزاء الصيد بدنة، أو بقرة، فاشترى بثمنه غنماً فذبحها وتصدق بها، أتجزئه؟
فقال لي: لا أراها تجزئه، وكذلك من وجب عليه عتق رقبة بيضاء، فاشترى بثمن البيضاء أسود، أو سوداء، فأعتقهم، لم يجزئه، ولكن من وجب عليه بقرة، فأهدى بدنة أجزأه، وكذلك من وجب عليه شاة، فأهدى مكانها بقرة، أو بعيراً، أجزأه ذلك، وكذلك الذي يجب عليه عتق فطيم، فيعتق رجلاً كبيراً، أو يجب عليه عتق أسود، فيعتق أبيض، يجزئه ذلك، لأنه أعتق أفضل مما وجب عليه، والرقيق أشد تقارباً على كل حال من الغنم، والبقر، والإبل.
٢٣٦ - قلت لأشهب: أرأيت إن كان نظير الصيد من البدن، فقال: احكموا عليّ بقيمة الصيد غنماً، أيكون ذلك له؟
فقال لي: لا أرى لك له، فإن أهدى بقيمة الصيد غنماً، لم أر ذلك يجزئ عنه، ورأيت عليه البدل، بجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوا عدل، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياماً.