فقال لي: نعم، يقلّد ويشعر، ويوقف به بعرفة، إن كان في أيام الحج، وكذلك كل هدي من جزاء صيد، أو نذر، أو تطوع، أو غير ذلك مما هو هدي.
٢٣٨ - قلت لأشهب: أرأيت الشجرة أصلها في الحل، وغصونها في الحرم، هل على الرجل بأساً أن يقطعها؟
فقال لي: ما أرى بذلك بأساً أن يقطعها، ولا أراه يجوز له، إذا كان أصلها في الحرم، ولها غصن في خارج الحرم، أن يقطع ذلك الغصن، لأن الشجرة في الحرم، فهي كلها فيه، وإن بدر منها شيء.
٢٣٩ - قلت لأشهب: أفرأيت إن كان أصلها في الحل، وغصونها في الحرم، أو كان أصلها في الحرم، وغصونها في الحل، على موقع غصن من أغصانها طائر؟