للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال لي: إن كان ذلك الغصن في الحل، وإن كان أصل الشجرة في الحرم، فلا بأس أن يصاد، وإن كان ذلك الغصن في الحرم، وإن كان أصل الشجرة في الحل، فلا يجوز أن يصاد، وذلك لأن الطير ليس من الشجرة كما الغصن منها، وإنه إنما وقوعه على ذلك الغصن، بمنزلة ما لو كان منترياً نتراً عليه، غير قابض جناحيه، أو قابض لهما، وباسط غير واقع على الغصن، إن كان ذلك في الحرم حرم اصطياده، وإن كان في الحل، حل اصطياده /.

٢٤٠ - قلت لأشهب: أرأيت من قطع من شجر الحرم، أيجوز له أن ينتفع به، وقد قطع منه؟

فقال لي: لا أرى بأساً بانتفاعه به، لأنه قد فات الذي كره له من قطعه، ولا جزاء عليه فيه.

٢٤١ - قلت لأشهب: أرأيت ما كان قد يبس من مسجد الحرم، هل يحتطب، وينتفع به؟

فقال لي: نعم، لا بأس بذلك.

٢٤٢ - قلت لأشهب: أفرأيت من احتطب من شجر الحرم فباعه، ما يصنع بثمنه جاهلاً كان أو ناسياً؟

<<  <   >  >>