٢٤٣ - قلت لأشهب: أرأيت السبع يقتله الرجل في الحرم، من غير أن يبدأه السبع؟
فقال لي: لا أرى عليه بأساً، وأرى ألا بأس عليه في أن يبدأ من السباع كل ما كان مخوفاً، مثل الأسد، والنمر، وما أشبههما.
٢٤٤ - قلت لأشهب: أرأيت الباز المعلم إذا قتله المحرم، أيجعل عليه قيمته معلماً، أو غير معلم؟
فقال لي: أما جزاؤه من الهدي، فمثل ما قتل، هدياً بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياماً، على غير التعليم واصطياده، ولكن قيمته لمن هو له، على الذي قتله معلماً بالغاً ما بلغ، فعليه جزاؤه هدياً، أو عدل ذلك من الطعام، أو الصيام، وعليه لربه قيمته معلماً من الذهب والفضة.
٢٤٥ - قلت لأشهب: أرأيت من أحصر في العمرة بعدو، أيكون محضراً أم لا؟
فقال لي: نعم، هو محصر، يحل من كل شيء، وينحر هديه، ويحلق رأسه بحيث هو، وإنما أحصر رسول الله ﷺ في عمرة.
٢٤٦ - قلت لأشهب: أرأيت من أهل بالحج، ففرط حتى مضى الحج، أعليه الحج من قابل؟
فقال لي: من فاته الحج بعذر، كان عليه الحج من قابل، فكيف بمن