للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الموسى والجلمين؟.

فقال لي: لا أرى ذلك يجزئه.

١٨ - قلت لأشهب: أرأيت إذا حل الحلاق للرجل، أترى له أن يغسل رأسه بالخطمي قبل الحلاق؟

فقال لي: لا أكره ذلك له، وقد قال ذلك عبد الله بن عمر، وسعيد بن المسيب، وقاله لي مالك، وقال لي: سمعت أهل العلم يقولون: لا بأس بأن يغسل المحرم رأسه بعد أن يرمي جمرة العقبة، وقبل أن يحلق رأسه بالغاسول، وذلك أنه إذا رمي جمرة العقبة، فقد حل له قتل القمل، وحلاق الشعر، وإلقاء التفث .....

<<  <   >  >>