للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأميرًا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف.

* * *

(٥) باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، وميراث ابنة الابن مع الابنة

قال زيد (١): ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكر (٢)، ذَكَرُهم كَذَكَرِهم، وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون، وَيَحْجُبُون كما يَحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن.

٢٩٥٤ - وعن هُزَيْل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن بنت، وبنت ابن، وأختٍ، فقال: للبنت (٣) النصفُ، وللأخت النصفُ، وائت ابن مسعود


(١) خ (٤/ ٢٣٨)، (٨٥) كتاب الفرائض، (٧) باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، ذكره البخاري في ترجمة الباب.
(٢) "ذكر" أثبتناها من "صحيح البخاري".
(٣) في "صحيح البخاري": "للابنة".

<<  <  ج: ص:  >  >>