للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البخاري: وقول الحكم والأسود مرسل، وقال ابن عباس: رأيته عبدًا.

وفي رواية (١): فاشترتها فأعتقتها، قال: وخُيِّرَتْ فاختارت نفسها، وقالت: لو أُعطيت كذا وكذا ما كنت معه.

٢٩٦٤ - وعن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنما الولاء لمن أعتق".

٢٩٦٥ - وعن ابن عمر قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الولاء، وعن هبته.

* * *

(١١) باب لا ولاءَ على مَنْ أسلم على يديه، ولا لامرأة إلا ما أعتقت، أو ما أعتق من أعتقت

وكان الحسن (٢) لا يرى لمن أسلم على يديه ولاء.

ويذكر عن تميم الداري قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته.


(١) خ (٤/ ٢٤١)، (٨٥) كتاب الفرائض، (٢٠) باب ميراث السائبة، من طريق منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة به، رقم (٦٧٥٤).
(٢) خ (٤/ ٢٤٢)، (٨٥) كتاب الفرائض، (٢٢) باب إذا أسلم على يديه. ذكر البخاري أثر الحسن وتميم في ترجمة الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>