١١٥٠ - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه".
١١٥١ - وعن نافع: أن ابن عمر كان يُكْرِي مَزَارِعَهُ على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا من إمارة معاوية، ثم حُدِّثَ عن رافع بن خديج: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن كراء المزارع، فقال ابن عمر: قد علمتَ أَنَّا كنا نكرِي مزارعنا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بما على الأربعاء وبشيءٍ من التبن.
١١٥٢ - وعن سالم: أن عبد اللَّه بن عمر قال: كنت أعلم في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن الأرض تُكْرى، ثم خشي عبد اللَّه أن يكون النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أحدث في ذلك شيئًا لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض.
١١٥٣ - وعن طاووس قال: قال ابن عباس: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم ينه عنه، ولكن قال:"أَنْ يمنح أحدكم أخاه خيرٌ من أن يأخذ شيئًا (١) معلومًا".