للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٥٤ - وعن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خَدِيج قال: حدثني عَمَّاي أنهم كانوا يُكْرُون الأرض على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بما يَنْبُتُ على الأربعاء، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك. فقلت لرافع: كيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم.

قال الليث: وكان الذي نُهِيَ من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه، لما فيه من المخاطرة.

الغريب:

"المحاقل": جمع حقل على غير قياس؛ كالمَفَاقِر جمع فقر، وهي المزارع، و"الربيع": الجدول، وهي الخارج من النهر، وجمعه: أربعاء، و"يمنح": يعطي بغير شيء.

* * *

(٨) باب في الشِّرْب وسقي الأرض، وأن الأعلى يشرب قبل الأسفل

وقول اللَّه تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} [الأنبياء: ٣٠].

وقوله: {أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ} إلى قوله: {تَشْكُرُونَ} [الواقعة: ٦٨ - ٧٠].


١١٥٤ - خ (٢/ ١٥٩)، (٤) كتاب الحرث والمزارعة، (١٩) باب كراء الأرض بالذهب والفضة، من طريق الليث، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج به رقم (٢٣٤٦، ٢٣٤٧)، طرفه في (٤٠١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>