الأواخر من رمضان حتى توفاه اللَّه (١)، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
٨٣١ - وعن عبد اللَّه بن عمر، عن عمر قال: يا رسول اللَّه! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَوْفِ بنذرك " فاعتكَفَ ليلة.
قوله:"في الجاهلية" ظاهره أنه يعني بها الوقت الذي كان هو على الجاهلية، ويُبعده أن الكافر لا يلزمه ما نذره في حالة كفره، إما لأنهم ليسوا مخاطبين بالفروع، وإما لأن الإِسلام يجُبُّ ما كان قبله على تقدير لزوم ذلك.
ويحتمل أن يكون النذر وقع من عمر بعد إسلامه لكن في زمن غلبة الجاهلية وكثرتها، فأخبر عن ذلك، فكأنه أخبر أن ذلك النذر وقع منه في أول الإِسلام وقلَّته وغلبة الجاهلية وكثرتها، وهو تأويل يعضده ما ذكرناه.
* * *
(٢) باب لا اعتكاف إلا في المسجد، ولا يخرج المعتكف إلا لحاجته الضرورية
٨٣٢ - عن علي بن الحسين: أن صفية زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخبرته أنها جاءت