للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن النَّخْع، يقول: يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى يموت.

وقال سعيد: عن ابن عباس: الذكاة في الحَلْق واللَّبَّة.

وقال ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس.

٢٤٦٢ - وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرسًا فأكلناه.

وفي رواية (١): قالت: ذبحنا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرسًا ونحن بالمدينة فأكلناه.

* * *

(٤) باب النهي عن صَبْرِ البهائم للقتل، وعن المُثْلَة والنُّهْبَى

٢٤٦٣ - عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب، فرأى غلمانًا أو فتيانًا نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أَنس: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-


(١) خ (٣/ ٤٦٠) في الموضع السابق، من طريق إسحاق، عن عَبْدَة، عن هشام به، رقم (٥٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>