للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤) باب ما يُسْتَرُ من العورة

٢١٧ - عن أبي سعيد الخدري أنه قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن اشتمال الصَّمَّاء (١)، وأن يَحْتَبِيَ (٢) الرَّجُل في ثوب واحد ليس على فَرْجِهِ منه شيء".

٢١٨ - قال البخاري: ويروى عن ابن عباسٍ وجَرْهَد ومحمد بن جَحْشٍ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الفخذ عورة".

وقال أنس: حَسَرَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن فخذه، وحديث أنس أسند، وحديث جَرهَدٍ أحْوطُ، حتى يُخْرَجَ من خلافهم. وقال أبو موسى: غَطَّى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت: أنزل اللَّه على رسوله وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن تَرُضَّ (٣) فخذي.


(١) (الصماء) قال أهل اللغة: هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبًا، ولا يُبْقي ما يخرج منه يده. قال ابن قتيبة: سميت صَمَّاء؛ لأنه يسد المنافذ كلها، فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديًا.
(٢) (وأن يحتبي الرجل) الاحتباء: أن يقعد على أليتيه، وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبًا، ويقال له: الحَبْوَة، وكانت من شأن العرب.
(٣) (ترض)؛ أي: تكسر.

<<  <  ج: ص:  >  >>