(٢٠) باب ينكح الرجل أبكار بناته بغير إذن، ولا تنكح اليتيمة ولا الثيب إلا بإذنها
٢٣١١ - عن عروة: عن عائشة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوجها وهي بنت ست سنين، وأُدْخِلَتْ عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسع.
٢٣١٢ - وعن أبي هريرة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُنْكَح البكر (١) حتى تُسْتَأذن"، قالوا: يا رسول اللَّه! وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت".
٢٣١٣ - وعن خنساء بنت خِدَام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرد نكاحه.
(١) في "صحيح البخاري": (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر. . . ").
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute