للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ريبة. والكَيْس: يعني به الجِدَّ في طلب الولد بالمبادرة بالنكاح، وبوضع النطفة في مقرها.

* * *

[باب]

٢٣٦١ - عن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتها (١) لزوجها كأنه ينظر إليها".

٢٣٦٢ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تسأل المرأة طلاق أختها (٢) لتستفرغ صحفتها ولِتَنكِح؛ فإن لها (٣) ما قُدِّرَ لها".

* * *


(١) في "صحيح البخاري": "لا تباشر المرأة تنعتها. . . " دون تكرار كلمة "المرأة".
(٢) في "صحيح البخاري": "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها. . . ".
(٣) في "صحيح البخاري": "فإنما لها. . . ".

<<  <  ج: ص:  >  >>