(٤) باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج ولا يتيمم والمؤمن لا ينجس
١٧٣ - عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاةُ وعُدِّلَتِ الصفوف قيامًا. فخرج إلينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما قام في مُصَلَّاه ذكر أنه جنب فقال لنا:"مكانكم"، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يَقْطُرُ، فَكَبَّر فَصَلَّيْنَا معه.
١٧٤ - وعنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لَقِيَهُ في بعض طريق المدينة وهو جُنُبٌ، فَانْخَنَسْتُ منه، فذهب فاغتسل، ثم جاء فقال:"أين كنتَ يا أبا هريرة؟ " قال: كنت جنبًا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، قال:"سبحان اللَّه إن المسلم لا يَنْجُسُ"(١).
(١) (إن المسلم لا ينجس) في الحديث جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه، واستدل به البخاري على طهارة عرق الجنب؛ لأن بدنه لا ينجس بالجنابة، فكذلك ما تحلب منه، وعلى جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل.