فجاء المِسْوَرُ بن مَخْرَمَة فوضع يده على إحدى منكبيَّ، إذ جاء أبو رافع مولى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا سعد! ابتع مني بَيْتَيَّ في دارك. فقال سعد: واللَّه ما أبتاعهما (١). فقال المِسْوَر: واللَّه لتبتاعنَّهُمَا. فقال سعد: واللَّه لا أزيدك على أربعة آلاف مُنَجَّمَة أو مقطَّعة. قال أبو رافع: لقد أُعْطِيتُ بها خمس مئة دينار، ولولا أني سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"الجارُ أحق بسَقَبِهِ" ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أُعْطَى بها خمس مئة دينار، فأعطاها إياه.
١١١٤ - وعن عائشة قالت: قلت: يا رسول اللَّه! إن لي جاربن، فإلى أيهما أُهدي؟ قال:"إلى أقربهما منك بابًا".
"الصَّقَب": المجاورة؛ ويقال بالصاد والسين.
* * *
(٣٣) باب من ابتاع عقارًا فوجد فيه ما ليس من جنسه، هل يكون للمشتري أو للبائع؟ والصلح في ذلك
١١١٥ - عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اشترى رجلٌ من رجلٍ
(١) في الأصل: "ما أبتاعها"، وما أثبتناه من "د"، و"صحيح البخاري".