للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢١) باب لا يصح الوضوء بالنبيذ، ولا المسكر، وكرهه الحسن وأبو العالية، وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن (١)

١٣٨ - وعن عائشة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل شراب أسكر (٢) فهو حرام".

* * *

(٢٢) باب إذا ألقى على ظهر المصلي نجاسة لم تفسد صلاته

وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دمًا وهو يصلي، وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي: إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم وصلى، ثم أدرك الماء في وقته، لا يعيد.


(١) خ: (١/ ٩٧) قبل رقم (٢٤٢).
(٢) (كل شراب أسكر فهو حرام)؛ أي: كان شأنه الإسكار، سواء حصل بشربه أم لا.
قال الخطابي: فيه دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كان؛ لأنه صيغة عموم أشير بها إلى جنس الشراب الذي يكون منه السُّكْر، ووجه احتجاج البخاري بهذا الحديث في هذا الباب: أن المُسْكِر لا يحل شربه، وما لا يحل شربه لا يجوز الوضوء به اتفاقًا. واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>