للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغريب:

"النَّضْح": كالرش، و"الذَّنوُب" بالفتح: الدلو العظيمة، أو الملأى ماء، و"السَّجْل" مثله.

و"القَرْص": الغسل بأطراف الأصابع، أو القلع بالظفر ونحوه.

* * *

(٢٠) باب ورود النجاسة على الماء وغيره

وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون.

وقال حماد: لا بأس بريش الميتة، وقال الزهري: في عظام الموتى؛ نحو الفيل وغيره: أدركت ناسًا من سلف العلماء يَمْتَشِطُونَ بها، ويَدَّهِنُونَ بها لا يرون به بأسًا، وقال ابن سيرين وإبراهيم: لا بأس بتجارة العاج (١).

١٣٥ - وعن ميمونة -رضي اللَّه عنها-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: سُئِلَ عن فأرة سقطت في


(١) خ (١/ ٩٥)، (٤) كتاب الوضوء، (٦٧) باب: ما يقع من النجاسات في السمن والماء، وقد ذكر البخاري هذه الأقوال معلقة في ترجمة الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>