و"القَرْص": الغسل بأطراف الأصابع، أو القلع بالظفر ونحوه.
* * *
(٢٠) باب ورود النجاسة على الماء وغيره
وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون.
وقال حماد: لا بأس بريش الميتة، وقال الزهري: في عظام الموتى؛ نحو الفيل وغيره: أدركت ناسًا من سلف العلماء يَمْتَشِطُونَ بها، ويَدَّهِنُونَ بها لا يرون به بأسًا، وقال ابن سيرين وإبراهيم: لا بأس بتجارة العاج (١).
١٣٥ - وعن ميمونة -رضي اللَّه عنها-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: سُئِلَ عن فأرة سقطت في
(١) خ (١/ ٩٥)، (٤) كتاب الوضوء، (٦٧) باب: ما يقع من النجاسات في السمن والماء، وقد ذكر البخاري هذه الأقوال معلقة في ترجمة الباب.