للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤) باب ظَهْرِ المؤمن حِمًى، إلا في حَدٍّ أو حقّ، والحدود كفارة

٢٩٧٩ - عن عبد اللَّه قال: قال رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- في حجة الوداع: "لا أيُ شهر تعلمونه أعظم حُرمة؟ " قالوا: ألا شهرنا هذا، قال: "ألا أيُّ بلد تعلمونه أعظم حُرمة؟ " قالوا: ألا بلدنا هذا، قال: "أيُّ يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ " قالوا: يومنا (١) هذا. قال: "فإن اللَّه (٢) قد حرّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلغت" ثلاثًا، كل ذلك يُجيبونه: ألا نعم، قال: "ويحكم -أو: ويلكم- لا ترجعوا (٣) بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض".

وعن عبادة بن الصامت -وقد تقدم حديثه في الإيمان (٤) - وفيه: "من أصاب شيئًا من ذلك فعوقب فهو كفارة".

قال أبو عبد اللَّه (٥): إذا تاب السارق وقطعت يده قبلت شهادته،


(١) في "صحيح البخاري": "ألا يومنا".
(٢) في "صحيح البخاري": "اللَّه تبارك وتعالى".
(٣) في "صحيح البخاري": "لا ترجعنَّ".
(٤) خ (٤/ ٢٥٠ رقم ٦٨٠١)، (٨٦) كتاب الحدود، (٨٤) باب توبة السارق.
(٥) خ (٤/ ٢٥٠)، (٨٦) كتاب الحدود، (١٤) باب توبة السارق، ذكر البخاري هذا القول عقب حديث عبادة بن الصامت، رقم (٦٨٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>