للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيمة ما كان لهم من الثَّمَرِ مالًا وإبلًا وعُروضًا من أقتابٍ وحبال وغير ذلك.

الغريب:

"فَدْعُ اليد والرجل": خَلْعُهُمَا من الرُّصُغ.

و"الإجلاء": الإخراج، وقد يأتي مصدره على الجلاء.

و"القلوص": الفَتِيَّةُ من الإبل، كالجارية من النساء.

* * *

(١٩) باب من شرط على نفسه شيئًا لزمه، والشروط في الوقف

قال شُرَيْح (١): من شرط على نفسه طائعًا غير مُكْرَهٍ لزمه.

وقال ابن سيرين: إن رجلًا باع طعامًا، فقال: إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع. فلم يَجِئْ، فقال شريح للمشتري: أنت أَخْلَفْتَ، فقضَى عليه.

١٣٠٨ - وعن ابن عمر: أنَّ عمر بن الخطاب أَصَابَ أَرْضًا بخيبر، فأتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يستأمره فيها، فقال: يا رسول اللَّه! إني أَصَبْتُ أرضًا بخيبر لم أصب


(١) خ (٢/ ٢٨٥)، (٥٤) كتاب الشروط، (١٨) باب ما يجوز من الاشتراط والثُّنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال: مئة إلَّا واحد أو ثنتين، ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>