للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٣١ - وعن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- وقيل له: إن ابن عباس لا يَرَى بمتعة النساء بأسًا، فقال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية.

وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد، وقال بعضهم: النكاح جائز والشرط باطل.

* * *

(٣) باب (١) إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، فقضى بقيمتها (٢)، ثم وجدها صاحبها فهي له، ورَدَّ (٣) القيمة، ولا تكون القيمة ثمنًا وحكم الحاكم في الظاهر لا يغير حكم الباطن

وقال بعض الناس: الجارية للغاصب لأخذه القيمة (٤)، وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها، فغصبها فَاعْتَلَّ بأنها ماتت،


(١) خ (٩٠) كتاب الحيل، باب (٩).
(٢) في "صحيح البخاري": "فقضى بقيمة الجارية الميتة".
(٣) في "صحيح البخاري": "ويرد".
(٤) في "صحيح البخاري": "القيمة منه".

<<  <  ج: ص:  >  >>