للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣) باب الاستحاضة وأحكامها

١٩٦ - عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إني لا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصلاة؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما ذلك عِرْقٌ وليس بالحيضة، فإذا أقلبت الحيضةُ فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم وصلي".

١٩٧ - وعنها: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطَّسْتَ تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العُصْفُرَ فقالت: كأن هذا شيء كانت فلانة تجده.

وفي رواية (١): اعتكف معه امرأة من أزواجه وكانت ترى الدم والصُّفْرَة والطَّسْتُ تحتها وهي تصلي.

الغريب:

الدم التي تخرج من الرَّحِم ثلاثة، دم جنين: وهو الخارج على وجه


(١) خ (١/ ٤١١)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يزيد بن زُريع، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة به، رقم (٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>